الشيخ محمد آصف المحسني
431
معجم الأحاديث المعتبرة
الله : يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ قال : الأنفال للّه والرسول وهي كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحل عليها بخيل ولارجال ولاركاب ، فهي نفل للّه وللرسول « 1 » . [ 6142 / 4 ] وعنه عن سندي بن محمّد عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الأنفال من النفل وفي سورة الأنفال جدع الأنف « 2 » . [ 0 / 5 ] أصول الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمد عن بن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : نحن قوم فرض الله عزّوجلّ طاعتنا ، لنا الأنفال ولناصفو المال . ونحن الراسخون في العلم ونحن المحسودون الّذين قال الله تعالى : أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ « 3 » . ورواه أيضا عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن شعيب عن أبي الصباح واعتبار السند الثاني مبني على كون شعيب هو ابن أعين أو العقرقوفي . ورواه في التهذيب عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن سيف . . [ 6143 / 6 ] التهذيب : عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال : سمعت رجلًا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمّرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجراً قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له فعليه طَسْقُها يؤديه إلى الامام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن يؤخذ منه « 4 » . أقول : اعتبار الرواية مبني على أن عمر هو ابن محمد بن يزيد . وتقدّم في أول الباب الرابع من وجوب زكاة الغلّا ما يتعلّق به وكذا ما سبق في باب الجهاد وميراث من لا وارث له .
--> ( 1 ) . التهذيب : 4 / 132 وجامع الأحاديث : 10 / 103 . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 149 وجامع الأحاديث : 10 / 115 . ( 3 ) . الكافي : 1 / 186 و 546 والتهذيب : 4 / 132 . ( 4 ) . التهذيب : 4 / 145 وجامع الأحاديث : 10 / 111 .